F_M_A_G
20-Dec-2007, 12:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قضايا السرقة و البلطجة و غيرها
من القضايا التى لا يمكن رصد حقيقتها الا من رؤية القلضى العادل لها من خلا ل الاوراق
ومدى امكانية حدوثها او تلفيقها ومدى مصداقية التحلايات الشرطية بها او عدمه وايضا
هذه الجرائم دائما ما يفسر فيها الشك لصالح المتهم وذلك لنوع الاتهام وكونها جريمة مخلة
بالشرف تهين صاحبها وزويها والسرقة تنقسم قسما جنحة سرقة وجناية سرقة الاولى
هى موضوعنا والثانية موضوعها بقسم الجنايات والسرقة فى الجنح تنقسم الى قسمين
سرقة بسيطة او عادية لم تقترن بظروف مشددة والاخرى هى التى تقترن بظرف مشدد او اكثر
مواد العقاب ومقدار العقوبة
السرقة البسيطة يعاقب بالمادة318 عقوبات بالحبس مدة لا تجاوز سنتين
سرقة المكان المسكون او المد للسكنى بالمادة 317عقوبات بالحبس مدة لا تقل
عن ستة اشهر ولا تزيد عن سبع سنوات مت توافر بها ظروف المادة القانونية
مادة312عقوبات لا تجوز عقوبة السرقة بين الاصول والفروع والزوج وزوجته
الا بناء عل طلب من المجنى عليه وله ان يتنازل عن الدعوى فى اى وقت كانت عليه
مادة 316 يعاقب بالحبس مة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سبع سنوات
فى سرقات احدى وسائل النقل والاماكن المسكونة او المعدة للسكنى
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قضايا السرقة و البلطجة و غيرها
من القضايا التى لا يمكن رصد حقيقتها الا من رؤية القلضى العادل لها من خلا ل الاوراق
ومدى امكانية حدوثها او تلفيقها ومدى مصداقية التحلايات الشرطية بها او عدمه وايضا
هذه الجرائم دائما ما يفسر فيها الشك لصالح المتهم وذلك لنوع الاتهام وكونها جريمة مخلة
بالشرف تهين صاحبها وزويها والسرقة تنقسم قسما جنحة سرقة وجناية سرقة الاولى
هى موضوعنا والثانية موضوعها بقسم الجنايات والسرقة فى الجنح تنقسم الى قسمين
سرقة بسيطة او عادية لم تقترن بظروف مشددة والاخرى هى التى تقترن بظرف مشدد او اكثر
مواد العقاب ومقدار العقوبة
السرقة البسيطة يعاقب بالمادة318 عقوبات بالحبس مدة لا تجاوز سنتين
سرقة المكان المسكون او المد للسكنى بالمادة 317عقوبات بالحبس مدة لا تقل
عن ستة اشهر ولا تزيد عن سبع سنوات مت توافر بها ظروف المادة القانونية
مادة312عقوبات لا تجوز عقوبة السرقة بين الاصول والفروع والزوج وزوجته
الا بناء عل طلب من المجنى عليه وله ان يتنازل عن الدعوى فى اى وقت كانت عليه
مادة 316 يعاقب بالحبس مة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سبع سنوات
فى سرقات احدى وسائل النقل والاماكن المسكونة او المعدة للسكنى